أحمد فاضل سعدون الجادري
217
أحكام المرأة المفقود عنها زوجها في المذاهب الخمسة
والخوئي ( 1 ) ، والصدر ( 2 ) ، والشيرازي ( 3 ) ، والسبزواري ( 4 ) ، والغروي ( 5 ) ، وهذا الذي قواه الإمام الخميني ( 6 ) . وأما رجوع المفقود بعد زواجها من الثاني فاتفق المذكورون على نفي السبيل عليها . س 30 : لو تبين موته قبل انقضاء المدة أو حين العدة أو بعدها قبل الزواج أو بعده فهل عليها عدة ؟ الجواب : إن تبين موته قبل انقضاء المدة أو بعدها قبل الطلاق وجب عليها عدة الوفاة ، وإن تبين بعد انقضاء العدة اكتفى بها ، سواء كان التبين قبل التزويج أو بعده ، وسواء كان موته المتبين وقع قبل العدة أو بعدها أو في أثنائها أو بعد التزويج ، وأما لو تبين موته في أثناء العدة فالأحوط استئناف العدة : السيد اليزدي ( 7 ) ، الأصفهاني ( 8 ) ، الاصطهباناتي ( 9 ) ، الإمام الخميني ( 10 ) . س 31 : لو أخبرها الثقة أو حصلت على قرائن بموت زوجها فهل يجوز لها الزواج ؟ الجواب : جاز لها ذلك بعد العدة من دون حاجة إلى مراجعة الحاكم ولكن في جواز الاكتفاء بقولها لمن أراد أن يتزوج بها إشكال والأحوط أن تتزوج ممن لم يطلع بالحال . هذا ما أفتى به
--> 1 - منهاج الصالحين ج 2 ص 326 م 1459 . 2 - منهاج الصالحين الحكيم تعليقة السيد محمد باقر الصدر ج 2 ص 320 م 8 . 3 - ذخيرة الصالحين ج 2 ص 331 م 848 . 4 - جامع الأحكام الشرعية ص 494 م 26 . 5 - موجز الفتاوى المستنبطة ج 2 ص 323 م 1133 . 6 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 - 305 م 22 . 7 - مهذب الاحكام ج 26 ص 140 م 26 . 8 - صراط النجاة ج 2 ص 405 . 9 - نفس المصدر . 10 - تحرير الوسيلة ج 2 ص 307 م 22 .